السيد الخوئي

150

كتاب الزكاة ، الأول

فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة - أمور : الأول : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا ( 1 ) : الأول الخمس ، وفيها شاة . الثاني : العشر ، وفيها شاتان : الثالث : خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه . الرابع : العشرون ، وفيها أربع شياه . الخامس : خمس وعشرون ، وفيها خمس شياه . السادس : ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض ، وهي الداخلة في السنة الثانية . السابع : ست وثلاثون ، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة .